الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / التاریخ / الاقطاع /

فهرس الموضوعات

الاقطاع


المؤلف :
تاریخ آخر التحدیث : 1442/12/8 ۱۳:۵۲:۲۰ تاریخ تألیف المقالة

وبهذا الأسلوب ظهر في نظام الإقطاع سلّم وظيفي متميز يقف على رأسه الإيلخان، ثم أمراء التومان والألف والمائة والعشرة والهوارة، بشكل يمكن معه القول إن كل واحد من هؤلاء الأمراء والجند كانوا أصحاب إقطاع لمن هو أرقى منهم في الرتبة. وكان تسلم هذه الإقطاعات منوطاً بالالتزام بأداء الخدمات العسكرية، وكان على الأمراء المقطَعين، أو إخوانهم وأبنائهم ونوابهم البقاء في معسكر الإيلخان (النخجواني، 1(2) / 200-201)، والاستعداد للقتال عند الضرورة مع جندهم الذين يأتمرون بأمرهم في معسكر الإيلخان. وفضلاً عن ذلك، كان 1٪ من الأملاك الإيلخانية موضوعاً تحت تصرف كبار القادة العسكريين والمدنيين، باسم إقطاع موقت يمنح لهم ضمن اتفاق، وبانتهائه يُمنح لآخرين (شپولر، 328-329)؛ كما حدث عندما خصص غازان أيضاً بعض الولايات إقطاعاً لمجموعة معينة (إقبال، 1 / 304). 
وفيما عدا العسكريين وأمراء البلاد، كان لعاملي الضرائب أيضاً مراسيم وإقطاعات من الديوان تعود عليهم بعائدات لئلا يتطاولوا على الناس والفلاحين بالظلم والاعتداء (رشيد الدين، مكاتبات ... ، 119). ويبدو أن الأراضي الإقطاعية والخالصة وحتى الموقوفة كانت تحول إلى أملاك شخصية على يد القيادات العسكرية والمدنية، كما فعل رشيد الدين الذي أخذ قسماً من أراضيه الواسعة عن طريق الإقطاع وحوّلها إلى ملكيته الخاصة (لمتون، مالك، 197-199، 203). 
وأفضل تعريف لشروط النظام الإقطاعي وأساليبه النظرية والعملية في العصر المغولي هو ما قدمه النخجواني؛ فبحسب تعريفه، فإن الإقطاع في عرف الجباة هو أن يعيّن الملك رواتب الأمراء والجند الذين لهم رواتب ثابتة في الديوان بحسب رتبهم الديوانية ويسلمها لهم، وعدّ الدافع وراء إصلاحات غازان وإلغاء الحوالات هو أن الحاجة إذا دعت إلى جيش أثناء الحرب، فإن تحويل الحوالات إلى نقود لتوفير المستلزمات والمعدات أمر عسيـر و«إن بـروات (رواتـب) جـامكيـاتهـم ــ وبسبـب تـعـدد أصحاب الحوالات ــ لاتصل إليهم كاملة، أو تعـاد بكاملها ... ، واستناداً إلـى هذه المقدمة، فإن المصلحة آنذاك اقتضت أن يعيّن أحد أمرائه وقادته العسكريين موضعاً من المواضع التابعة للديوان بشكـل مرسـوم وجـامكـي لـ ... تجمع فيـه المحاصيـل ويتم إنفـاق رواتبهم سنوياً مما يستحصل من تلك المواضع وتجهز بالمستلزمـات الضرورية مـن خيل وزربية ودروع وأسلحـة ومؤن ...» (2 / 48-49). 
وخـلال العصر الإيلخانـي، وفيمـا عـدا مصطلـح الإقطـاع، كانت تطلق على بعض أنواعه أيضاً مصطلحات «المقاصة» و«مقاصة الإدرار» و«المعيشة»، وأحياناً «سيورغال» (قا: لمتون، «تكامل»، 60). و«الإدرار» يعني في الأصل الراتب النقدي، وكان في تلك الفترة تقديم منافع الملكية، أي الخراج و«التمغا»، أو بقية ضرائب موضع ما، إلى موظفي الدولة، أو الفضلاء والعلماء؛ و«المقاصة» هي أن «يُملَّك صاحب الإدرار وأولاده وأحفاده جيلاً بعد جيل بدلاً من ذلك الراتب موضعاً تابعاً لديوان الدولة ملكاً أبدياً»، و«مقاصة الإدرار» هي أن تحوّل عائدات مِلك، أو قرية لشخص ما بشكل دائم. وفي هذه الحالات لم يكن لموظفي الدولة حق التصرف في الملك، أو القرية المذكورة. وكان عليهم أن يحذفوها من دفاتر الديوان. وحتى لو كانت عائداتهم تفوق إدرار مقاصة المتسلّم، فلم يكن لهم حق الاعتراض والمطالبة. وبإزاء ذلك، إذا أصيب الزرع بآفة ولم يثمر، فليس بإمكان متسلم المقاصة أن يطلب شيئاً من الديوان (النخجواني، 2 / 260-265). ويبدو أن الإدرار حل تدريجياً محل المقاصة وأطلق على الأملاك التي كانت الرواتب تحول إليها أيضاً. واستناداً إلى شواهد متوفرة، فإن هذه الإدرارات كانت تباع وتورَّث (نصير الدين، 31). 
وقد رأى پطروشفسكي (2 / 67-69) أن الإدرار يتطابق وإقطاع الإجارة، وأورد ــ استنـاداً إلى أفضل الديـن الكرمانـي ــ رواية مفادها أن هذا النوع من الإقطاع كان موجوداً في عصر السلاجقة، حيث كانت «إدرارات» تمنح للجند من عائدات الأراضي الإقطاعية التي كانت في كرمان آنذاك. وفي العصر المغولي أيضاً وعندما قام الخواجه رشيد الدين بتعيين الطبيب محمود بن إلياس متولياً لدار الشفاء في شيراز عيّن إدراراً من عائدات 200 جريب من أملاك فارس راتباً له (ظ: رشيد الدين، مكاتبات، 252). أما «المعيشة»، فكانت أيضاً نوعاً من «المقاصة»، أي حوالة راتبٍ على الأملاك والأراضي؛ بفارق أن «المعيشة» كانت قائمة في فترة حياة الشخص فقط ولا تورَّث؛ و إذا كانت عائدات الملك تزيد على راتب صاحب «المعيشة»، فليس بإمكان الديوانيين الاعتراض، لكن إن كانت أقل أمكن لصاحب «المعيشة» أن يطالب الديوان بالبقية (النخجواني، 2 / 269-272). 
ويستفاد من هذه الروايات أن الأملاك التي تمنح للعسكريين كانت تسمى إقطاعاً، والأملاك التي كانت تخص لأشخاص مثل الفضلاء والعباد والعلماء كانت تسمى إدراراً ومقاصة ومعيشة على ما يبدو؛ كما كان من الممكن أن تحول المقاصة على جزية أهل الذمة في أحد المواضع مثلما عُيّن لشيخ الإسلام المرندي وحوِّل إلى «جزية أهل الذمة في الموضع الفلاني» (م.ن، 2 / 265-267). وعلى الرغم من كون بعض الإقطاعات والإدرارات والمقاصات كانت موروثية، فإن بعض الحكام المحليين كانوا يلغون بعض الملكيات بذرائع متنوعة مثل تملك الأشخاص أراضي إقطاعية وديوانية غير موروثية، أو لأسباب اقتصادية، أو لاضطراب في أمور الإقطاعات وحدود الأملاك الخالصة والإقطاعية (شپولر، 329-330). فمثـلاً أصدر عماد الديـن الميراثي، وزير الأتابـك أبي بكر زنكي قانوناً وضع بموجبه أملاك الأعيان والسادات والعلماء والقضاة تحت تصرف الديوان وأمر القضاة بأن يدققوا في وثائق هذه الأملاك ويرجعوا ما كان تحت تصرف شخص لمدة تقل عن 50 سنة ويضموه إلى الأملاك الديوانية (فسائي، 2 / 21). 
وفي أواخر العصر المغولي طرأت تغيرات على حقوق المقطَعين كانت نتيجتها اتساع نفوذهم وحصانتهم الإدارية والمالية. فمثلاً تظهر رواية في دستور الكاتب تعود إلى 759ه‍ بشأن إقطاع الشيخ علي أمير «الألف» أنه كان مسؤولاً عن توفير معيشة أفراد «المائة» و«العشرة» والجند الذين بإمرته، وكان يتمتع بالحصانة الإدارية فضلاً عن الحصانة الضريبية، ولم يكن يحق لأي شخص من الألف الدخول إلى حدود إقطاعيته. كما جرى التأكيد على إعادة الرعايا الفارين إلى الأراضي الإقطاعية (النخجواني، 2 / 52-53). ويستفاد من هذه الرواية أن ارتباط الفلاحين بالأرض كان قد أصبح أكثر وثاقة في تلك الفترة ولم يكن بإمكان الرعايا الفارين العمل في أراضي الغير. 
ويبدو أن مصطلح «سيورغال» كان مستعملاً في تلك الفترة، وإن «سيورغال» لم تكن تعني في البدء الإقطاع، أو نوعاً منه، بل كانت تستعمل على ما يبدو بمعنى العطاء، أو الهدية والمنحة النقدية وغير النقدية، وأحياناً مرادفة للإدرار (مثلاً ظ: م.ن، 1(1) / 166، 268، 1(2) / 251، 253، 423، 490)، ثم وفي أواخر العصر المغولي ومنذ عهد تيمور حلّت محل نوع من الإقطاع في كثير من الأماكن. وفي مصادر العصر التيموري يلاحظ هذا المصطلح بشكل أكثر من الإقطاع، برغم أنه لايعني دائماً إقطاع الأراضي (مثلاً شرف الدين، الورقة، 292 آ)، ولم يعرف بوضوح الاختلاف بين الإقطاعات والسيورغالات في هذه المصادر (منتخب التواريخ ... ، 65، 292؛ قا: لمتون، مالك، 203-209). فقد ذكرت مثلاً مدن شيراز وأصفهان وكرمان وغيرها مما منحه تيمور لأفراد الأسرة المظفرية بصفتها سيورغالات (شرف الدين، الورقة 99 ب، 193 آ، 194آ)، بينما اتخذ ما منحه في سمرقند لأبناء الشاه شجاع اسم الإقطاع (م.ن، الورقة 240 آ)، ودعيت مدينة أندكان إقطاعاً خاصاً لابن الأمير، عمر شيخ. 
واستعملت أحياناً مصطلحات إقطاع وتيول وسيورغال إلى جانب بعضها (حافظ أبرو، زبدة ... ، 1 / 150)، من غير أن يعرف الفرق بينها. كما جرى الحديث أحياناً عن منح ولايات ومدن للأمراء وأبناء الملوك بجميع شروط الإقطاع من غير أن تكون قد أطلقت عليها مصطلحات الإقطاع والسيورغال والتيول. فمثلاً في 818 ه‍ منحت «قم وكاشان وتوابعهما وملحقاتهما والري ورستمدار حتى جيلانات مع جميع ملحقاتها ...» إلى إمارة الأمير إلياس خواجه بهادر وقُرر أن «تنفق أموال وعائدات تلك المواضع في مجال مؤن العساكر الملازمين له ... ، وتمنح مجاميع الحاشية والمجنَّدين ... هدايا لائقة... وزيادة في الرواتب والإقطاعات» (ن.م، 2 / 609-610). ويرى بعض الكتّاب أن السيورغال هو شكل أكثر تكاملاً من الإقطاع الموروثي كان صاحبه يتمتع بالاستقلال والحصانة الإدارية والقضائية والمالية، وكان يربط القرويين بالأرض أكثر من السابق (پطروشفسكي، 2 / 72-75). وإن هذا الرأي جدير بإنعام النظر، ذلك أن السيورغال كان بشكل مؤكد غير موروثي، وكان ينبغي لحكم جميع السيورغالات أن تجدد سنوياً من قبل الديوان (عبد الرزاق، 113). واستناداً إلى ما ذكر، يبدو أن «السيورغال» كان يستعمل في الغالب بمعنى حق الانتفاع من عائدات الأملاك، وهذا هو السبب في استعماله في كثير من المصادر بدلاً من الراتب والمنحة وأمثالهما (م.ن، 175؛ النخجواني، 1(1) / 166، 268). 
وخلال عصري التركمان الآق قويونلويين والقرا قويونلويين كان تقليد الإقطاع قائماً على نفس أساليب العصرين الإيلخاني والتيموري. وكان لأوائل أمراء هذه الأسرة أنفسهم أملاك أقطعها لهم التيموريون، مثل قرايولوك عثمان الآق قويونلوي الذي أخذ ديار بكر وما حولها إقطاعاً لقاء خدماته (وودز، 66). وإلى حين وفـاة شاهرخ التيمـوري، ظلت أسرتـه ــ ومـع إعلانهـا الوفـاء ــ تحكم نفس المنطقة مع ارتباطها بالتيموريين (أوزون چارشيلي، 38). وقيـل إن الآق قويونلويين كانـوا في الأصل ــ وبغيـة إدارة شـؤون المناطق المختلفة الخاضعة لنفوذهم ــ يمنحون إقطاعات لأفراد الأسر، أو كبار الأمراء، بحيث كان لكل واحد من أبناء وأبناء أشقاء قرايولوك عثمان إقطاعات في إيران وآسيا الصغرى وبين النهرين (أبو بكر الطهراني، 33، 48، 89، 90؛ أيضاً ظ: أوزون چارشيلي، 39). 
وفـي عصر تيموريـي الهند ــ وفضلاً عن الإقطاع والتيول والسيورغال ــ كان المصطلح العام لمنح الأملاك، أو حق الانتفاع بها هو «جاگير» الذي يعطى لأصحاب المناصب ليتصرفوا بمحصوله، سواء، أكان زرعاً، أم عملاً، وبحسب مصطلح كتّاب حسابات سلاطين الهند، فهي «تيول» ومقدار من الملك الذي يستلمونـه عوضاً عن الرواتب الشهريـة، وتسمى بالعربيـة إقطاعاً (بهار عجم، 1 / 276؛ غياث اللغات، 141). وقد ورد في مصادر تلك الفترة حديث عن «جاگير ديواني»، أي الإذن بجمع الضرائب، و«جاگير خدمتي»، أي تعيين أراضٍ لأصحاب المناصب (ويلسون، 225). ويبـدو أن جاگيـر ــ الأراضـي الإقطاعيـة ــ كانت مـن الأراضي الخالصة، أو كان ينبغي أن تكون كذلك، ذلك أن محمد شاه خلجي عندما أراد منح «جاگير» للأمير بهادر، حوَّل أولاً نواحي وأطراف نهري أتك والسند إلى أراضٍ خالصة، وعندها منحها له بوصفها جاگير وأمر موظفي الديوان أن لايتدخلوا في شأن عائدات هذه الأراضي (نهاوندي، 1 / 470). كما يستفاد من المصادر التاريخية أن إعطاء المنصب كان مقترناً بإعطاء جاگير؛ وحينما كان أحدهم يعزل من منصبه، كان يؤخذ منه جاگير أيضاً (مثلاً ظ: شاهنواز خان، 3 / 27). 
وكانت جاگيرات تعدّ موضعاً آمناً لصاحبها في أوقات الخطر. وربما كان أصحابها يتمتعون بنوع من الاستقلال أيضاً في هذه الأملاك، أو الولايات (ظ: نهاوندي، 1 / 170، 216)؛ لكن جاگير، أو الإقطاع المتوارث أيضاً لم يكن بالضرورة يبقي في أيدي أسرة المقطع، أو صاحب جاگير. ويستشف من إحدى الروايات أن جاگير أُخذ من الجيل الثالث لحائز جاگير وكان أبناؤه يتدخلون بصفتهم «أصحاب أرض» فحسب (شاهنواز خان، 3 / 26). وواضح أن عنوان تملك الأرض كان في تلك الفترة مختلفاً عن الإقطاع وجاگير والتيول. وقد ورد ذكر إقطاعات فحسب في بعض المصادر في تلك الفترة (مثلاً ظ: عبد الحي، 2 / 12-13، 18، 27-28، 4 / 321، 5 / 125، 281)، وكانت أعم من جاگير من غير شك. وكان السيورغال، أي الانتفاع بعائدات الأرض أيضاً أمراً شائعاً، وكانت مدينة، أو عدة قرى تعطى أحياناً للأمراء بوصفها سيورغال (بختاورخان، 442، 447) وكانت تخصص للعلماء أيضاً أراضٍ معينة بصفتها دعماً للراتب وإقطاعاً (مثلاً ظ: عبد الحي، 2 / 48). 

الإقطاع في العصرين العثماني والصفوي

لدراسة ظاهرة الإقطاع وأنواعه في الدولة العثمانية التي حكمت طويلاً يكون من الضروري الانتباه إلى أن قسماً كبيراً من المناطق الخاضعة للدولة العثمانية كان في الحقيقة مؤلفاً من الإقطاعات الحربية التي تمنح عادة إقطاعاً للقادة الفاتحين لتلك الولايات والبلدان. وقد انتقل تقليد نظام الإقطاع والحسابات المالية لعائدات الأراضي والضرائب أيضاً إلى الدولة العثمانية بطرق مختلفة وبشكل خاص من سلاجقة آسيا الصغرى والآق قويونلويين في الشرق ومماليك مصر في الغرب بعد فتح بلدانهم على أيدي العثمانيين (پاكالين، III / 238؛ أوزون چارشيلي، 48-49). وتظهر سعة وأهمية الإقطاع العسكري في الدولة العثمانية من كون ممتلكاتهم في البلدان الأوروبية والعربية كانت تقع عادة في إقطاع أمرائها وقادتها، فمثلاً كان لَله شاهين، أمير أمراء الأملاك العثمانية الأوروبية يحكم في فيليپ (فلبة) التي كان يملك ولايتها إقطاعاً ووسع رقعة حكمه حتى صربيا (هامر پورغشتال، 1 / 164). وفيما بعد أيضاً وعقب حرب المجر، منح السلطان سليمان عدداً من القلاع والأراضي العائدة لها في تلك المنطقة بوصفها سيورغال لقائد جيشه (م.ن، 2 / 1047). وفي مصر وعلى عهد السلطان سليم احترقت السجلات الديوانية؛ وفي 933ه‍ / 1527م كلف حاكم تلك البلاد، سليمان باشا أحد الأمراء بإعادة مسح وتقييم وتسجيل الأراضي الإقطاعية والسلطانية والأوقاف (المنوفي، 150). كما أن بعض أراضي الأوقاف كانت تفصخ أيام سيطرة العثمانيين على مصر وتعطى إقطاعاً. وإن ابن إياس الذي تحدث عن هذا الأمر خلال العصر المملوكي أنكر في مواضع أسلوب المماليك هذا ليظهر أن هذا العمل كان من مبتدعات العثمانيين (طرخان، 71). 
وكان العثمانيون وبشكل خاص في مناطقهم الأصلية يستعملون بدل الإقطاع مصطلحات خاصة أكثرها شيوعاً وأشهرها «التيمار». وكانت تيمار تطلق اصطلاحاً على المصادر المالية والضريبية لمناطق معينة بصفتها حقوقاً ورواتب للعسكريين والموظفين الحكوميين، أو على نصيب من حق بيت المال من الأراضي «الميرية» كان يعطى للجند بصفة «حق السيف» (IA,XII(1) / 286؛ پاكالين، ن.ص، نقلاً من قوانين آل عثمان؛ أيضاً لدراسة مفردة تيمار، ظ: م.ن، III / 497-498 IA,XII(1) / 287;). وقيل إن مصطلح تيمار كان شائعاً في عصر سلاجقة آسيا الصغرى (پاكالين، III / 238). وبعد استيلاء الأتراك عليها، كانت عائدات الأراضي تمنح للأمراء والجند الأتراك باسم تيمار. وعندما رسخ العثمانيون وجودهم غيروا أساليب الإقطاع ومنحوا التيمارات بحوالات وطغراءات جديدة (أوزون چارشيلي، 147-149). 
وفضلاً عن التيمار، كانت هناك أنواع أخرى من الإقطاعات شائعة باسم «الزعامة» و«الخاص» أيضاً بحسب مقدار عائداتها، وكانت الأراضي تقسم تحت هذه العناوين. فالأراضي التي كانت عائداتها تتراوح بين 3-20 ألف آقچة تسمى تيمار وتخصص للفرسان المسلحين المستعدين للقتال؛ أما الأراضي التي كانت عائداتها تتراوح بين 20-100 ألف آقچة تسمى «الزعامة»، وتعطى للضباط الفرسان؛ وكانت الأراضي التي كانت عائداتها تزيد على 100 ألف آقچة، أي «الخاصة»، فتعطى للحاكم وأسرته (پاكالين، III / 498). وكان صاحب التيمار الذي يصل إقطاعه حتى 000,3 آقچة يشارك في الحرب لأداء خدمته العسكرية. فإن كان أكثر من ذلك كان عليه أن يجند شخصاً بإزاء كل 000,3 آقچة ويرسله إلى الحرب. وكان أصحاب «الزعامة»، و«الخاصة» يرسلون عسكرياً إلى الحرب بإزاء كل 000,5 آقچة (ن.ص). وكان من يكلف بالقتال بهذه الطريقة يدعى «إشكنجي» (ن.ع) و«جبه لو». 
كما أن سعة التيمارات ورواج الإقطاع واضح من هذا الأمر وهو أن حوالي نصف العائدات الضريبية للإمبراطورية على عهد السلطان سليمان القانوني كان بأيدي أصحاب التيمارات الذين كانوا يسكنون في ولايات مختلفة وعلى أهبة الاستعداد للقتال دوماً (IA، ن.ص). وكان السلطان سليمان قد أصدر أمراً بأن لاتتدخل الدولة في عمل «الزعامة»، بينما يكون الاهتمام بالتيمارات من مهامه. فإن ادعى أحد «الزعامة» أصدر مرسوم موقت لحكومة الولايات لتنظر فيه، و إذا كان والد المدعي عسكرياً وشهد عدد من أصحاب التيمارات والزعامات بذلك (هامر پورغشتال، 3 / 1680)، تم تأييد ذلك وحُدد راتبه. وكانت هذه الوثيقة المصدقة تتخذ شكلاً قانونياً بعد تأييد الباب العالي وصدور مرسوم التصرف بـ «الزعامة». وكان هذا النوع من التيول يسمى «تذكره لو». وكان حكام الولايات أحياناً يعطون المدعي حوالة بدل الوثيقة المصدقة، فيتصرف هو بموضع الزعامة من غير حكم الديوان. وقد ألغى لطفي باشا، أمير أمراء روم إيلي هذا التقليد وقرر أن حكم التصرف ينبغي أن يصدر من جانب الديوان. وكانت أحكام السلطان سليمان بشأن التيولات العسكرية تتطابق وفتاوى أبي السعود المفتي. وعلى عهد سليم الثاني، جمع محمد چلبي دفتر دار هذه المراسيم السلطانية وفتاوى المفتي بهذا الشأن وأطلق عليها اسم «قانون نامۀ تيولات» (م.ن، 2 / 1337). وبحسب نظام التيمار وعلى الرغم من أن صاحب التيمار كان يدعى صاحب الأرض، لكن لم تكن له ملكية وكان الفلاحون العاملون في أراضيه رعايا وأتباعاً للإمبراطور، وكان بإمكان صاحب التيمار أن يجمع ضرائب وعائدات تلك الأراضي فحسب. 

الصفحة 1 من7

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: