الأرش
cgietitle
1443/3/28 ۲۲:۰۸:۵۰
https://cgie.org.ir/ar/article/237178
1446/10/21 ۱۹:۵۰:۴۴
نشرت
6
اَلْأَرش، مصطلح کثیر الاستخدام في شتی أبواب الفقه وکذلک القانون و خاصة في بحوث الدیات والبَیع. والوجه المشترک في استخدامات الأرش هو المال الذي ینبغي أن یدفع تعویضاً عن خسارة.
وفي المصادر اللغویة وردت مادة «أرش» بمعنی الفساد، وفعله في صیغة التفعیل بمعنی الإفساد له استخدام قدیم (ظ: الفیومي، 1/ 17؛ ابنمنظور). والسؤال عن المسار الذي قطعته کلمة «أرش» في النقل من المعنی اللغوي إلی المعنی الاصطلاحي، کان مطروحاً علی مدی قرون في آثار اللغویین وبقیة العلماء و رافقته نظریات مختلفة (مثلاً ظ: ابنالأثیر، 1/ 39؛ الفیومي، ن.ص؛ أیضاً الأنصاري، 271).
وعلی أي تقدیر، فجدیر بالذکر أن الکلمات المشترکة مع «أرش» في الجذر، استخدمت في بقیة اللغات السامیة أیضاً بمعنی قریب من المعنی الاصطلاحي (ظ: مشکور، 1/ 14). ولایشاهد استخدام کلمة «أرس» في القرآن الکریم، لکنها استخدمت مراراً في الأحادیث النبویة (ظ: ابنالأثیر، ن.ص؛ فنسینک، 1/ 52-53).
والأرش في بحث الدیات، مال ینبغي دفعه في الجروح والجرائم التي هي دون القتل، وعلی هذا فهو مصطلح أخص من الدیة (ظ: البسطامي، 119؛ الجرجاني، 7؛ موسوعة ...، 5/ 84). وإن کون مصطلح الأرش قد استخدم في بعض النصوص حتی لدیة النفس (مثلاً ظ: ابن عابدین، 5/ 504؛ أیضاً موسوعة، ن.ص)، لمیلقَ قبولاً عاماً علی الإطلاق. والتفسیر الآخر الخاص لمصطلح الأرش هو مااستنبطه بعض الفقهاء المالکیة، حیث استخدموه لدیة الجرح بحق غیر الحر فقط (ظ:ن.ص). وبذلک، قربوا کثیراً بین معنی هذا المصطلح في بحث الدیات ومعناه في بحث البیع (لمزید من التفصیل، ظ: ن.د، الدیات).
في القسم الخاص بمسائل خیار العیب من بحث البیع، یجمع الفقهاء علی أن المشتري إذا ماوجد السلعة معیبة، فإنه مخیّر بین إعادتها واستیفاء الثمن، أو الاحتفاظ بها مع غض النظر عن العیب. لکن هنا حالة أخری محتملة لمیتفق الفقهاء بشأنها وهي الاحتفاظ بالسلعة مع المطالبة بمالٍ هو الفرق تعویضاً وخسارة عن العیب الذي فیها والذي یصطلح علیه الأرش. والجدیر بالذکر أنه في بعض الآثا الفقهیة – وخاصة آثار الحنفیة – عُبِّر عن الأرش بالنقصان أیضاً (مثلاً ظ: القدوري، 2/ 20، 22).
ولدی الفقهاء الإمامیة یعدّ استیفاء الأرش حقاً للمشتري (مثلاً ظ: المحقق الحلي، 2/ 35). ومن المذاهب الأربعة، فإن الحنابلة متفقون مع الإمامیة في هذا (ظ: ابنقدامة، 4/ 174)، غیر أن أئمة المذاهب الثلاثة الأخری یرون أنه في حالة الامتناع عن ردّ البضاعة، لایحق للمشتري المطالبة بالأرش (ظ: ابن هبیرة، 1/ 225).
وفي حالة تلف البضاعة خلال فترة کونها عند المشتري، أو أن عیباً جدیداً ظهر فیها، تنتفي إمکانیة إعادتها واستیفاء ثمنها. وقد أدی هذا الأمر إلی أن یعدّ بعض الفقهاء المعارضین للأرش مثل أبي حنیفة والشافعي – في هذه الحالة الخاصة – المطالبة بالأرش حقاً للمشتري، ویخیّر البعض الآخر مثل مالک، المشتري بین الاحتفاظ بالسلعة واستیفاء الأش تعویضاً عن العیب السابق، أو إرجاعها مع دفع الأرش تعویضاً عن العیب الجدید (ظ: القدوري، 2/ 20؛ الطوسي، 3/ 114-115؛ المحلي، 2/ 201).
وفي حالة کون موضوع البیع مجموعة من السلع و کون قسم من موضوع البیع معیباً، تتخذ مسألة الأرش حالات أکثر تعقیداً تتعلق بإمکانیة، أو عدم إمکانیة تبعّض موضوع البیع، وقد اتخذ بحثه أحیاناً بشکل خاص عنوان «خیار تبعّض الصفقة» (مثلاً ظ: ابن قدامة، 4/ 177؛ المحقق الحلي، 2/ 36؛ الأنصاري، 258-259). وفي المصادر الفقهیة ولغرض تحدید قیمة الأرش بالنسبة إلی القیمة الأصلیة للسلعة، تلاحظ بشکل مختصر إشارات هي في الحقیقة معادلة ریاضیة (مثلاً ظ: م.ن، 273-275؛ أیضاً المحلي، ن.ص). وفي مادة من القانون المدني الإیراني واستناداً إلی مصادر فقهیة، فُصّلت طریقة تحدید الأرش بشکل تحدد فیه القیمة الحقیقیة للسلعة في حالة خلوّها من العیب، وقیمتها الحقیقیة في حالة وجود عیب فیها؛ فلوکانت قیمتها في حالة خلوّها من العیب مساویة لقیمتها التي اتُّفق علیها بین الطرفین وقت البیع، فسیکون الاختلاف بین هذه القیمة و قیمة المبیع في حالة العیب هو مقدار الأرش. و إذا کانت قیمة المبیع في حالة العیب أقل، أو أکثر من الثمن المتفق علیه، تحدد النسبة بین قیمة السلعة في حالة العیب وقیمتها في حالة خلوها من العیب، وعلی البائعأن یحتفظ من الثمن المقرر بنفس النسبة ویعید الباقي إلی المشتري بوصفه أرشاً (قانون مدني، المادة 427).
ابنالأثیر، المبارک، النهایة، تقـ: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، القاهرة، 1383هـ/ 1963م؛ ابن عابدین، محمدأمین، ردّ المحتار، القاهرة، 1272هـ؛ ابنقدامة، عبدالله، المغني، بیروت، عالم الکتب؛ ابن منظور، لسان؛ ابن هبیرة، یحیی، الإفصاح، تقـ: محمدراغب الطباخ، حلب، 1366هـ/ 1947م؛ الأنصاري، مرتضی، المکاسب، تبریز، 1375ش؛ البسطامي، علي، الحدود والأحکام الفقهیة، تقـ: عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بیروت، 1411هـ/ 1991م؛ الجرجاني، علي، التعریفات، القاهرة، 1306هـ؛ الطوسي،محمد، الخلاف، قم، 1411هـ؛ الفیومي، أحمد، المصباح المنیر، القاهرة، 1347هـ/ 1929م؛ فنسینک، آ. ي. وآخرون، المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي، إستانبول، 1986م؛ قانون مدني؛ القدوري، أحمد، «مختصر»، مع اللباب للغنیمي المیداني، تقـ: محمد محیيالدین عبدالحمید، القاهرة،1383هـ/ 1963م؛ المحقق الحلي، جعفر، شرائع الإسلام، تقـ: عبدالحسین محمدعلي، النجف، 1389هـ/ 1969م؛ المحلي، جلالالدین، «شرح منهاج الطالبین»، بهامش حاشیتان للقلیوبي وعمیرة، القاهرة، مکتبة عیسی البابي الحلبي؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقي عربي با زبانهاي سامي و إیراني، طهران، 1357ش؛ موسوعة جمال عبدالناصر، القاهرة، 1390هـ.
قسم الفقه و علوم القرآن والحدیث/ هـ.
عزيزي المستخدم ، يرجى التسجيل لنشر التعليقات.
مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع
هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر
تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول
استبدال الرمز
الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:
هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول
الضغط علی زر التسجیل یفسر بأنک تقبل جمیع الضوابط و القوانین المختصة بموقع الویب
enterverifycode