الاقرار
cgietitle
1442/12/9 ۰۸:۵۷:۲۲
https://cgie.org.ir/ar/article/236511
1446/10/26 ۱۷:۰۸:۰۰
نشرت
8
للإقرار باعتبار موضوعه (المقَرّ به) تقسيمات هي:
إن موضوع الإقرار هو حق الله حيناً وحيناً من حق الناس الذي يذكر أيضاً تحت عنوان «حق الآدمي» (العلامة الحلي، تحرير، 118؛ ابن مفتاح، 4 / 184)، و«حق العباد» (الكاساني، 7 / 210، 212، 223). وبدورهم، قسم الفقهاء الحنفية حق الله إلى نوعين: الحق الذي ليس له إطلاقاً جانب شخصي مثل حد الزنى وحد السرقة وحد شرب الخمر؛ والآخر الحق الذي يعود جانب منه أيضاً إلى الأشخاص مثل حد القذف. وتوجد شروط خاصة للإقرار بحق الله:
رأى فقهاء الإمامية تعدد الإقرار شرطاً لإثبات بعض حقوق الله، ومن ذلك رأوا أنه يستلزم إثبات الزنى واللواط، الإقـرار أربع مرات، ولإثبات السرقة وشرب الخمر، الإقرار مرتيـن ( الشهيد الأول، اللمعة، 269، 273، 281، 286). و في فقه أهل السنة أيضاً عدّ بعض الفقهاء تعدد الإقرار شرطاً في إثبات بعض حقوق الله. ومن أئمة المذاهب الأربعة، رأى أبو حنيفة وأحمـد بن حنبل ــ استناداً إلى الخبـر الـوارد بشـأن ماعـز ــ أن ثبوت الزنـى مشروط بالإقرار 4 مرات. كما أن فقهاء مثل أحمد بن حنبل وأبي يوسف رأوا الإقرار مرتين شرطاً فيما يتعلق بالسرقة أيضاً. ومع ذلك، فإن فقهاء مثل مالك والشافعي لم يعدّوا أصلاً التعدد في الإقـرار ــ حتـى فـي هـذه الحـالات ــ شـرطـاً (علاء الـديـن السمرقندي، 3 / 195؛ ابن هبيرة، 2 / 406، 417؛ ابن رشد، 2 / 438-439). وفي قوانين العقوبات الإسلامية في إيـران ــ واتّبـاعـاً لفقـه الإماميـة ــ عُـدّ تعـدد الإقرار لازمـاً لإثبـات الجرائم المذكـورة ( قانون حدود... ، المواد 85، 145، 216).
ينبغي أن يكون الإقرار بحقوق الله صريحاً واضحاً بشكل لايرد معه أي احتمال معارض، وفي غير هذه الحالة لن يكون الإقرار نافذاً، ذلك أنه وفقاً لقاعدة «الحدود تُدرء بالشبهـات»، فإن الحد لايقام في حالة ظهور شبهة في إثبـات الحد. كما أن حق الناس له حيناً جانب جزائي مثل حق القصاص، أو المطالبة بالدية عندما يعترف المقر بإقراره بحق كهذا لمصلحة المقَر له، وحيناً يكون متعلقاً بالأموال، سواء أكان المال عيناً، أو ديناً، أو أموراً غير مالية مثل الطلاق والنسب (الأصفهاني، 2 / 230؛ الزحيلي، 6 / 619). وتقسيم موضوع الإقرار بحق الله وحق الناس ليس مجرد تقسيم نظري، بل حائز للأهمية من الناحية العملية والآثار المترتبة عليه أيضاً؛ فكما أشير فيما مضى، فإن شروط صحة الإقرار في الحالات التي يكون موضوع الإقرار فيها هو حق الله، تختلف عن الحالات التي يكون موضوع الإقرار فيها هو حق الناس. كما أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الله عندما يكون موجباً للشبهة يزيل أثر الإقرار، أي ثبوت الحد، لكنه لايسبب خللاً في نفوذ الإقرار واعتباره في الحالات الأخرى (ظ: قسم الرجوع عن الإقرار في هذه المقالة).
وفي تقسيم آخر قسم موضوع الإقرار إلى 3 أنواع، المال والحق والنسب: 1. المال: يكون موضوع الإقرار أحياناً هو المال، سواء أكان عيناً خارجياً، أو ديناً في الذمة، أو منفعة، أو عملاً؛ 2. الحق: يمكن أن يكون موضوع الإقرار حقاً؛ وهنا استخدم الحق بمعناه الأخص وبإزاء المال؛ ويمكن أن يكون هذا الحق من القضايا الجزائية مثل حق القصاص، أو الحد، وكذلك يمكن أن يكون حق ارتفاق، أو حق انتفاع، أو حق خيار، أو حق شفعة (ظ: الخوئي، 2 / 193؛ المحقق الكركي، جامع، 9 / 236)؛ 3. النسب: ويكون موضوع الإقرار أحياناً النسب والقربى، حيث يقر المقِر بوجود علاقة قربى بينه و بين شخص آخر. وقد أخضع الفقهاء الشيعة (فخر المحققين، 2 / 463 وما بعدها؛ العاملي، 9 / 337 وما بعدها؛ صاحب الجواهر، 35 / 153 وما بعدها)، وفقهاء بقية المذاهب الإسلامية (ابن قدامة، 5 / 325 وما بعدها؛ نظام، 4 / 210-212؛ الحصري، 2 / 277-340)، موضوعَ الإقرار بالنسب بشكل تفصيلي.
إن أثر الإقرار هو أن المقِر يكون ملزماً بإقراره؛ تقول المادة 1275 من قانون مدني الإيراني بهذا الشأن: كـل من يقر بحق لغيره، سيكون ملزماً بإقراره، كذلك المادة 1356 من «القانون المدني» الفرنسي تنص على أن الإقرار بضرر المقِر سيكون ملزماً (أيضاً ظ: السنهوري، 2 / 496- 498، عن القانونين المدنيين المصري والليبي). وبمجرد إقرار المقِر يثبت ادعاء المدّعي، ولايمكن مطالبته بدليل آخر، ذلك أن الإقرار بذاته هو أكمل دليل على إثبات الحق، لذا، فإن المادة 365 من قانون آيين دادرسي مدني الإيراني تنص على أنه متى ما أقر شخص بأمر هو دليل على أحقية الطرف الآخر، فليس ضرورياً المطالبة بدليل آخر لإثبات ذلك الحق. وإن قيمة الإقرار معروفة بين الفقهاء إلى الحد الذي يعبرون عنها في كثير من الحالات تحت عنوان قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، أو بعبارة أخرى بنفس المضمون (المحقق الكركي، رسائل، 2 / 252؛ السيوطي، 717).
الإقرار على المقِر نافذ لوحده. وبطبيعة الحال، فإن الإقرار يسري على الوكيل القانوني للمقِر، أي الوارث والمنتقل إليه والدائن أيضاً. وبهذا الشأن يقول السيوطي بشكل قاعدة: إقرار الإنسان بضرر نفسه مقبول، وبضرر غيره ليس مقبولاً (ظ: ن.ص؛ أيضاً السرخسي، 18 / 183-184؛ ابن عابدين، 2 / 48). ولهذا، نصت المادة 1278 من قانون مدني على أن إقرار شخص بحق نفسه، أو من ينوب عنه فقط نافذ، وفي حق غيره ليس نافذاً... . ولذا، فقد ورد في قوانين بعض البلدان أن الإقرار لايتعدى المقِر (عن القانونين المدنيين السوري والعراقي، ظ: السنهوري، 2 / 497). ومع ذلك، فقد عدّ الفقهاء في حالات معينة، واستناداً إلى القاعدة العقلية والمعروفة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، الإقرار بضرر شخص ثالث نافذاً. ويعبر بعض فقهاء أهل السنة عن هذه القاعدة بعبارة «من ملك الإنشاء ملك الإقرار» (ظ: الشربيني، 2 / 238؛ السيوطي، 716)؛ فاستناداً إلى هذه القاعدة، فإن إقرار الوكيل بالأمر الذي كان له الاختيار في أدائه نافذ بحق الموكل، كما أن إقرار الممثلين القانونيين للشخص ومنهم الحاكم، أو الولي، أو القيم بحق المولَّى عليه في الأمور التي خوّلهم القانون القيام بها، معتدّ به. كذلك استناداً إلى هذه القاعدة، فإن إقـرار القاصر في أمور كالوصية والصدقة مما يمكن أن يقوم به ــ بحسب رأي عدد من الفقهاء ــ سيكون نافذاً. وإن قاعدة «مـن مَلَكَ» لها عمومية أوسع من قاعدة «إقرار العقلاء»، من أحد الجوانب، ذلك أنها تشمل أيضاً إقرار القاصر في الحالات المذكورة، أو إقرار شخص ثالث مثل الولي والقيم والوكيل والحاكم في الحدود المخوّلين بالقيام بها. وعلى هذا وكما صرح الشيخ الأنصاري في رسالة «من ملك ... » فإن أساس قاعدة من ملك هو ليس حديث «إقرار العقلاء» (ص 370).
الإقرار جسد واحد لايمكن للمقَر له أن يجزئه، أي أن يقبل قسماً منه ويرفض القسم الآخر من غير سبب؛ لذا، عُدّ عدم إمكانية تجزئة الإقرار أحد أوصافه (ابن حزم، 8 / 250؛ أيضاً ظ: شايگان، 1 / 145؛ قائم مقامي،21 وما بعدها). تنص المادة 1282من قانون مدني الإيراني بهذا الصدد على ما يلي: إذا كان موضوع الإقرار في المحكمة مقيداً بقيد، أو وصف، فإن المقَر له لايستطيع تجزئته، فيستفيد من الجزء الذي لمصلحته بضرر المقِر ويصرف النظر عن جزئه الآخر. كما نُصّ في «القانون المدني» الفرنسي (المادة ÷) والقوانين المدنية في مصر وسورية والعراق على عدم إمكانية تجزئة الإقرار (ظ: السنهوري، 2 / 496-497). وموضوع الإقـرار (المقَر به) من هـذه الناحية على 3 أقسـام: 1. الإقرار البسيط، والإقرار الذي يتم من غير أي قيد، أو وصف، ويقبل المقِر بادعاء المدعي بشكل تام؛ 2. الإقرار المقيد، أو الإقرار الذي يكون موضوعه ذا قيد، أو وصف، كما لو أقر شخص إزاء ادعاء آخر بإقراضه مليون ريال مع ربح سنوي قدره 15٪ ، بأنه مدين بهذا المبلغ دون ربح. فهنا لايستطيع المقَر له أن يفصل بين القيد والمقيد، فيقبل الإقرار بمليون ريال ويرفض قيده، أي كونه من غير ربح؛ 3. الإقرار المركب، أو الإقرار الذي له جزءان وكل جزء هو عرفاً يُعدّ كلاماً واحداً. وهذا الإقرار بدوره على نوعين: الأول، الإقرار المركب المرتبط وهو الإقرار الذي تترابط أجزاؤه مع بعضها في الوجود، أي أن لايكون وجود جزء ممكناً من غير الجزء الآخر، بأن يقر شخص مثلاً بأنه اقترض مبلغاً من شخص آخر ثم ردّه إليه. وفي هذا المثال، فإن جزئي الإقرار مرتبطان ببعضهما ذاتياً، ذلك أن أداء الدين فرع من وجوده (ظ: قانون مدني، المادة 1283). الثاني، الإقرار المركب غير المرتبط وهو الإقرار الذي لايتلازم وجود أجزائه مع بعضها، كما لو أقر شخص بأنه كان مديناً لآخر بمبلغ معين، لكنه ولأنه كان دائناً للمقَر له أيضاً بنفس المقدار، فإن دينه سقط على أثر التهاتر. وفي حالات كهذه وبسبب عدم ارتباط قسمي الإقرار، يستطيع المقَرّ له أن يجزئ الإقرار ويقبل القسم الذي لمصلحته فقط (ظ: السنهوري، 2 / 496، 505-506؛ إمامي، 6 / 64؛ جعفري، دانشنامه ... ، 1 / 617 وما بعدها؛ دولتشاهي، 194 وما بعدها).
إن الرجوع عن الإقرار، أو الإنكار بعد الإقرار، لا أثر له، وسيكون المقِر ملزَماً بإقراره؛ فبإقرار العاقل البالغ سينشأ لمصلحة المقَر له حق يستلزم الرجوع عن الإقرار إبطاله (أي إبطال ذلك الحق)، وهذا خلاف للعدالة التي أمر الله عباده بها (ظ: الشوكاني، 4 / 183؛ البجنوردي، 3 / 51-52). ومع ذلك، فإن عدم قبول الرجوع عن الإقرار ليس له كلية، ومتى ما كان موضوع الإقرار من ذلك النوع من حقوق الله التي تسقط في الشبهة، أسقط الرجوع عن الإقرار، فمثلاً في حالات الإقرار بالزنى، أو السرقة، أو شرب الخمر يرى فقهاء أهل السنة أن الحد يسقط في حالة رجوع المقِر عن إقراره قبل إقامة الحد، ذلك أن رجوعه يؤدي إلى الشبهة والشك في حدوث الجرم، وتسقط الشبهة الحدَّ وفق قاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات» (ظ: الشوكاني، 4 / 183-184؛ السنهوري، 2 / 486؛ أيضاً ظ: شاخت،177,197). ويرى فقهاء الإمامية أن الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم، والقتل، لكن في حالة كون الحد قطع يد، أو جَلداً لايرون رجوع المِقر مانعاً من إقامة الحد (الشهيد الأول، اللمعة، 272-273؛ قا: العلامة الحلي، تحرير، 2 / 118). إن القبول بالرجوع عن الإقرار يقتصر على حق الله المحض، ولذا، فإن الرجوع عن الإقرار بالقذف ــ حتى في رأي فقهاء أهل السنة ــ لايسقط الحد، ذلك أن حد القذف ليس حق الله المحض، بل إن الشخص المقذوف أيضاً صاحب حق في هذا الحد. كما أن الرجوع عن الإقرار بالقتل لايسقط القصاص، ذلك أن حق القصاص هو من حقوق الناس المحضة. وفي حالة حد السرقة الذي فيه حق لله وكذلك حق للناس، فإن الرجوع عن الإقرار تجاه حق الله فقط صحيح، أي بالرجوع يسقط حق قطع اليد، لكن حق المطالبـة بالمـال المسـروق يظـل قـائمـاً (الكاسانـي، 7 / 232-233).
إن قيمة الإقرار تكمن في كونه كاشفاً للواقع، لذا، فإنه إذا ما أُثبت بوسيلة ما أن مفاد الإقرار مخالف للحقيقة، فإن الإقرار لن يكون حينها كاشفاً للواقع وسيكون عديم الأثر. لهذا السبب، رأى الفقهاء في الحالات التي يدل فيها الحس، أو العقل، أو الشرع بشكل جازم على كذب الإقرار، أن الإقرار باطل ولاقيمة له (الشربيني، 2 / 259؛ السبكي، 1 / 375؛ العاملي، 9 / 337-339؛ مغنية، 5 / 86). وينص قانون مدني الإيراني أيضاً على ما يلي: إذا ثبت للحاكم كذب الإقرار، فلن يكون لذلك الإقرار أثر (المادة 1276). كما أنه في الحالات التي لاتتوفر في الإقرار شروط الصحة، أو ظهر خطأ، أو عذر مسوَّغ، يمكن الحكم بعدم قيمته (ظ: الهمداني، 211؛ السنهوري، 2 / 485-486، 499؛ متين دفتري، 3 / 283-284؛ أيضاً قانون مدني، المادة 1277).
ابن حزم، علي، المحلّى، بيروت، دار الآفاق الجديدة؛ ابن حمزة، محمد، الوسيلة، تق : محمد الحسون، قم، 1408ه ؛ ابن رجب، عبد الرحمان، القواعد، بيروت، دار المعرفة؛ ابن رشد، محمد، بداية المجتهد، بيروت، 1402ه / 1982م؛ ابن عابدين، محمد أمين، العقود الدرية، بيروت، دار المعرفة؛ ابن فهد الحلي، أحمد، المقتصر في شرح المختصر،تق : مهدي الرجائي، مشهد، 1410ه ؛ ابن قدامة، عبدالله، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي؛ ابن المرتضى، أحمد، البحر الزخار، بيروت، 1975م؛ ابن مفتاح، عبد الله، المنتزع المختار، صنعاء، 1341ه ؛ ابن هبيرة، يحيى، الإفصاح، حلب، 1366ه / 1947م؛ أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم، التنبيه، بيروت، عالم الكتب؛ أبوزهرة، محمد، موسوعة الفقه الإسلامي، القاهرة، 1411ه / 1990م؛ الأصفهاني، أبوالحسن، وسيلة النجاة، بيروت، 1397ه ؛ إمامي، حسن، حقوق مدني، طهران، 1364ش؛ باز، سليم، شرح المجلة، بيروت، 1895م؛ البجنوردي، حسن، القواعد الفقهية، النجف، 1389ه / 1969م؛ بحر العلوم، محمد، عيوب الإرادة في الشريعة الإسلامية، بيروت، دار الزهراء؛ البطاشي، محمد، غاية المأمول، عُمان، 1407ه / 1987م؛ التهانوي، محمد أعلى، كشاف إصطلاحات الفنون، كلكتا، 1862م؛ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقي، طهران، 1356ش؛ م.ن، دائرة المعارف حقوق مدني وتجارت، طهران، 1357ش؛ الجوهري، الصحاح، تق : عبد الغفور العطار، بيروت، 1990م؛ الحر العاملي، محمد، بداية الهداية، تق : محمد علي الأنصاري، قم، مؤسسة آل البيت؛ م.ن، وسائل الشيعة، تق : عبد الرحيم الرباني، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ الحصري، أحمد، علم القضاء، بيروت، 1406ه / 1986م؛ الحصيني الدمشقي، أبوبكر، كفاية الأخبار، عمان، دار الفكر؛ الخليل بـن أحمد الفراهيدي، العين، تق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائـي، بيروت، 1408ه / 1988م؛ الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، قدس محمدي؛ الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، بيروت، دار الزهراء؛ الدردير، أحمد، الشرح الصغير، القاهرة، 1393ه ؛ دولتشاهي، فتح الله، إقرار مدني، طهران، 1342ش؛ الراغب الأصفهاني، الحسين، المفردات، إستانبول، دار قهرمان؛ الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، 1412ه ؛ الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، بيروت، دار الفكر؛ الزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، القاهرة، 1315ه ؛ السبكي، علي، فتاوى، بيروت، دار المعرفة؛ السرخسي، محمد، المبسوط، القاهرة، مطبعة السعادة؛ السماكية، مجيد حميد، حجية الإقرار في الأحكام القضائية، بغداد، 1970م؛ سنگلجي، محمد، آيين دادرسي در إسلام، طهران، 1329ش؛ السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، بيروت، 1407ه / 1987م؛ شايگان، علي، حقوق مدني إيران، طهران، 1319ش؛ الشربيني، محمد، مغني المحتاج، بيروت، دارالفكر؛ الشهيد الأول، محمد، الدروس الشرعية، طهران، 1269ه ؛ م.ن، القواعد والفوائد، قم، مكتبة المفيد؛ م.ن، اللمعة الدمشقية، قم، دار الناصر؛ الشهيد الثاني، زين الدين، الروضة البهية، بيروت، 1403ه / 1983م؛ م.ن، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية؛ الشوكاني، محمد، السيل الجرّار، تق : محمود إبراهيم زايد، بيروت، 1405ه / 1985م؛ الشيخ الأنصاري، «قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، المكاسب، تبريز، 1375ه ؛ شيخ نيا، أمير حسين، أدلۀ إثبات دعوى، طهران، 1374ش؛ صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، 1401ه / 1981م؛ الطوسي، محمد، الخلاف، قم، 1407ه ؛ م.ن، المبسوط، تق : محمد الباقر البهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية؛ العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ عبد الملك، جندي، الموسوعة الجنائية، بيروت، 1976م؛ علاء الدين السمرقندي، محمد، تحفة الفقهاء، بيروت، دار الكتب العلمية؛ العلامة الحلي، الحسن، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة آل البيت؛ م.ن، تذكرة الفقهاء، طهران، المكتبة المرتضوية؛ م.ن، قواعد الأحكام، طهران، 1329ه ؛ الغنيمي، اللباب، بيروت، 1405ه / 1985م؛ فخر المحققين، محمد، إيضاح الفوائد، قم، 1388ه ؛ الفيض الكاشاني، محسن، مفاتيح الشرائع،تق : مهدي الرجائي، قم، 1401ه ؛ القاموس؛ قانون آيين دادرسي مدني؛ قانون أساسي جمهوري إسلامي إيران؛ قانون حدود وقصاص ومقررات آن، صودق عليه في 1361ش؛ قانون مدني؛ قائم مقامي، عبد المجيد، حقوق مدني (الإقرار)، طهران، 1341ش؛ القرآن الكريم؛ الكاساني، أبوبكر، بدائع الصنائع، بيروت، 1406ه / 1986م؛ متين دفتري، أحمد، آيين دادرسي مدني، طهران، 1324-1340ش؛ مجددي بركتي، محمد عميم الإحسان، «القواعد الفقهية»، قواعـد الفقه، كراتشـي، 1407ه / 1986م؛ المحقق الحلـي، جعفر، شرائـع الإسـلام، تق : عبد الحسين محمد علي، النجف، 1389ه ؛ المحقق الكركي، علي، جامع المقاصد، قم، 1410ه ؛ م.ن، رسائل، تق : محمد الحسون، قم، 1409ه ؛ المراغي، عبد الفتاح، عناوين الأصول، طهران، 1274ه ؛ المرعشي، محمد حسن، «قاعدة إقرار العقلاء»، فصلنامۀ حق، طهران، 1364ش، عد 4؛ مغنية، محمد جواد، فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، بيروت، دار الجواد؛ المفيد، محمد، المقنعة، قم، 1410ه ؛ ملاخسرو، محمد، درر الحكام في شرح غرر الأحكام، إستانبول، 1301ه ؛ نظام برهانپوري، الفتاوى الهندية، بيروت، 1400ه / 1980م؛ الهمداني، رضا، مصباح الفقيه، طهران، 1374ه ؛ وأيضاً:
Black’s Law Dictionary, St. Paul , 1990; Code civil ; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford , 1991. مصطفى محقق داماد / ه
عزيزي المستخدم ، يرجى التسجيل لنشر التعليقات.
مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع
هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر
تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول
استبدال الرمز
الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:
هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول
الضغط علی زر التسجیل یفسر بأنک تقبل جمیع الضوابط و القوانین المختصة بموقع الویب
enterverifycode