الصفحة الرئیسیة / المقالات / الالفاظ /

فهرس الموضوعات

الالفاظ


تاریخ آخر التحدیث : 1441/10/22 ۱۴:۰۷:۴۴ تاریخ تألیف المقالة

اَلْأَلْفاظ، تشکل الألفاظ جزءاً من البنية الرئيسية لأصول الفقه ومقدمة لاستنباط الأحکام الشرعية من الأدلة، ويعد مبحث الألفاظ من المباحث الأولية الهامة في کتب أصول الفقه، حيث خضعت کيفية علاقته بعلم الأصول ودخوله التعاريف الخاصة به للبحث والدراسة ورغم التأخر الذي يلاحظ على البحوث المرتبطة بالألفاظ بالنسبة لبحوث الأدلة من حيث الرتبة، وکونه ضرورة اقتضت الإضافة إلى علم الأصول؛ لکن بحث الألفاظ من أقدم البحوث الخاصة بعلم الأصول من الجانب التاريخي، ولا يتأخر ظهوره عن مباحث الأدلة أي تأخر.
قبل تدوين الأصول کعلم مستقل، وقبل دخول مصطلح «الألفاظ» إلى حيز التطبيق، کانت مباحث الألفاظ مرتبطة بشکل مباشر بمایستنبطه العلماء من النصوص الدينية منذ القرن الأول الهجري؛ وفيما يتعلق بکتاب الله فلم يکن علماء ذلك العصر يعتبرون الاستناد إلى عموم الکتاب وظاهره أمراً جائزاً لدى وجود أحاديث موثقة في التخصيص والتفسير، وتجلت هذه الرؤية فيما نقل عن بعض التابعين کسعيد بن جبير وعن الأئمة (ع) ضمن نظريات موجزة بليغة (فعلى سبيل المثال ظ: الدارمي، 1 / 145؛ الکليني، 2 / 28). وإذا سلطنا الضوء على تاريخ ظهور مبحث الألفاظ، ينبغي القول بأن تلك المباحث کانت على علاقة مباشرة في المراحل الأولى بالقرآن الکريم باعتباره من الأدلة، ثم توسع نطاقها لتستخدم فيما يرتبط بالسنة تدريجياً. بعد تدوين علم الأصول، واجهت أصول الفقه خلال فترة تزيد على 12 قرناً تغييرات عديدة في تصنيف المباحث وتعريف علاقة أجزائها بالبعض، وقد أفضت هذه التغييرات إلى تساؤلات وتحدیات واجهتها الفلسفة الوجودية لمباحث الألفاظ في علم الأصول إلى حد ما کما أحیلت بعض المباحث التي ظهرت ضمن نطاق مباحث الألفاظ إلى أجزاء أخرى من علم الأصول.
ومن المواضيع المطروحة في مباحث الألفاظ تمکن الإشارة إلى فهرس غير تاريخي يضم قضايا مثل الوضع والمشتق والأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين؛ لکن ينبغي الانتباه إلى أن هذه المباحث كافة لم تشق طريقها نحو علم الأصول متزامنة، فعلى سبيل المثال يعتبر مبحث الوضع الجزء الوحيد من مباحث ألفاظ الأصول والذي يشترك مع مباحث الألفاظ في المنطق بعض الاشتراك بيد أنه بلغ في بعض المجالات حداً من التوسع لايقبل المقارنة مثلما بلغته الحقيقة والمجاز. يعد هذا المبحث في علم الأصول مدخلاً بالنسبة لمجموعة مباحث الألفاظ، لکن يمکن تقسيم سائر المباحث اللفظية لعلم الأصول إلى قسمين، وذلك رغم عدم وجود تقسيم صريح لها: يشمل القسم الأول المباحث المرتبطة بتفسير بعض الأوجه اللفظية التي تدرس اللفظ بشکل مستقل وقضايا کالمشتق والأوامر والنواهي؛ أما القسم الثاني، فيتمثل في المباحث المرتبطة بالتفسير المقارن للألفاظ والتي تدرس العلاقة الموجودة بين الألفاظ ويشمل قضايا أخرى کالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين.

فلسفة مباحث الألفاظ في أصول الفقه:

للوهلة الأولى، يتبادر إلى الذهن عدم وجود علاقة بين الدين والألفاظ والظواهر اللغوية، لکن اللغة أهم وسيلة للتواصل بين البشر، ولذلك لم يکن أمام الأنبياء من خيار سوى تقديم رسائل الوحي إلى الناس ضمن إطار اللغة. فمن هذه المنطلق ما جعله الأنبياء في متناول أيدي الناس عبارة عن وحي منزل ضمن قالب لفظي بلغات مختلفة. حظيت هذه  
 القضية باهتمام علماء المذاهب من القدم وتطرق إلى دراستها عدد من المتکلمين المسلمين مثل ابن کلاب في القرن 3ﻫ (الأشعري، 584-585؛ أيضاً فان إس، 103ff.).
وحقيقة الأمر أن التعامل مع النصوص الدينية المبنية على الوحي وفهم مضمونها يستوجب فهم المعنى اللفظي لها؛ بتعبير آخر لا يمکن فهم شيء من العبارة ما لم تتکون هنالك علاقة بين اللفظ والمعنى ضمن دائرة مصطلح «الدلالة»، فالنقطة التي تشير إلى أن اللفظ ذو علاقة مباشرة بالنص والمعنى المفهوم في ذهن القارئ تؤدي إلى ظهور نوع من النسبية في قضية الدلالة وفهم النصوص مما يوفر الجو الملائم لظهور علم التأويل (وخاصة حول الکتاب المقدس). وبعبارة أخرى، فالحافز ذاته الذي أدى إلى ظهور علم التأويل في المجتمعات الغربية لأجل فهم النصوص الدينية، کان مؤثراً على ظهور مباحث ألفاظ الأصول في العالم الإسلامي وذلك على الرغم من التمايز الواضح بينهما فی مجال المعرفة. ومن أبرز وجوه التمایز هو أن مبحث ألفاظ أصول الفقه فهو في حقيقة الأمر يحمل على عاتقه مهمة «تفسير القانون» بما أنه أداة من أدوات علم الفقه فضلاً عن تفسير النصوص الدينية؛ بينما ظهر علم التأويل في البيئة الغربية ضمن نطاق المباحث العقائدية ولم يکن على صلة مباشرة بالمباحث الحقوقية.
فضلاً عن النظرة المقارنة، ينبغي القول من خلال نظرة بنيوية إلى المعارف الإسلامية بأن علاقة مباحث الألفاظ بعلم الأصول تتمثل في أن أصول الفقه ورغم غايتها في فتح السبيل أمام استخراج الأحکام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وإضافة إلى حاجتها لطرح مباحث تتعلق بمعرفة تلك الأدلة، فهي تستوجب طرح مباحث حول کيفية الفهم من الأدلة. والفقه بمعناه الأصلي وبما عُبّر عنه في المرحلة الأولى من نشأة العلوم الإسلامية هو في الواقع أسلوب يفوق «القراءة» ويتطرق إلى «التفسير» في البحث عن «فهم» (المعنى اللغوي للفقه) النصوص الدينية وخاصة القرآن الکريم؛ ومن هذا المنطلق نلاحظ استخدام لفظة «فقه» بدلاً من «قـراءة» في المصادر التـي تعود إلـى عهد الصحابة والتابعيـن (ظ: الدارمـي، 1 / 51، 64؛ أیضـاً أبـو نعيـم، 2 / 85)؛ ومـع أن الفقـه بمعناه هـذا يشمل نطاقـاً أوسـع من العلم بأحکام الشـرع، إلا أن هـذا الفرع مـن فروع علـم الدين یحتضـن جـزءاً هامـاً منه.
حین دراسة تاريخ الأدلة الفقهية، إذا کان بالإمکان تعيين تاريخ لبعض الأدلة لأجل افتتاح الحديث، فمن دون شك الاستناد إلى الدليلين الأولين، أي الکتاب والسنة، یعود إلى المرحلة الأولى من تکون علم الفقه ونشأته ولايلاحظ أي تأخر تاريخي للاستناد إلى السنة بالنسبة لدليل القرآن الکريم. ومع هذا، فإن الفوارق المبدئیة بين دليلي الکتاب والسنة في المراحل الأولى من تدوين علـم الفقه جعلت معظم مباحـث الألفاظ تصدق علـی دليل الکتاب.
وإن وسعنا نطاق الحديث ليمتد إلى البحوث التقليدية المؤكدة على أن ألفاظ القرآن الکريم کانت مكتوبة مفردة بمفردة، في حين كانت الأحاديث النبوية الشريفة تُروى حتى نهاية القرن الأول الهجري رواية شفوية، فينفتح المجال أمام الحوارات التاريخية وتخضع هذه المقولة بقسميها للتساؤل لکن وفضلاً عن هذه البحوث الواسعة النطاق، فإن ما ينبغي أن يحظى بالاهتمام کفارق رئيسي مرتبط ببحث الألفاظ دون التوغل في هذه المباحث المعقدة هو أن کون اللفظ في القرآن الکريم ذا أصالة وموضوعية لا يتمتع بها الحديث باعتباره مرآة للسنة النبوية الشريفة، لهو اعتقاد متفق عليه في طول التاريخ الإسلامي بشکل صريح أحياناً وضمني غالباً.
ما يجدر بالذكر أنه ومن بين 3 أنواع من بيان السنة وهي القول والفعل والتقرير؛ القول وحده يعتبر اللفظ الصادر عن الرسول الکريم (ص) بينما أجاز العديد من الصحابة والتابعين باعتبارهم نقلة السنة النبوية إلى الأجيال التالية، العدول عن اللفظ والنقل بالمعنى لأنفسهم (على سبيل المثال ظ: الدارمي، 1 / 93-94؛ ابن حجر، 3 / 121-122). وتشير الأحاديث المنقولة عن الصحابة ومختلف التابعين إلى أنهم لم يؤکدوا على النقل الحرفي للألفاظ المسموعة. وعلى هذا الأساس، لا تتمتع أغلب الألفاظ في السنة النبوية بالموضوعية ذاتها التي تتمتع بها الألفاظ القرآنية وليس لها جانب توقيفي.
منذ القرن 2ﻫ ، أدى منهج أهل الحديث الواسع في تدوين السنة على أساس المکتوبات والمسموعات، وتوفير إمکانية الدراسـة المقارنـة للأخبار إلـى اکتساب لفـظ الأخبـار موضوعية، مما ساعد على طرح المباحث اللفظية ليس فقط في أقوال النبي الکريم بل فيما يتعلق بضبط الأفعال والتقريرات النبوية أيضاً.
ونظراً للقيود التي اعترت النماذج التطبيقية في علم الحديث في العهد الأول للتدوين، يصعب إبداء وجهة نظر حول القرن 2ﻫ ؛ لکننا نعلم بأن القرن 3ﻫ شهد الاهتمام بموضوعية اللفظ في ضبط السنة في المصادر المدونة للحديث. تعتبر بعض مصادر الحديث التي تعود إلى القرن 3ﻫ کصحيح مسلم والسنن للنسائي من المصادر الحساسة بالنسبة لإسناد اللفظ الصحيح بشکل دقيق وذلك في جمع الأسانيد ومطابقة الأحاديث (مثلاً ظ: مسلم، 1 / 205،207، مخ‍ )، وعلى کل حال، ورغم طرح المباحث اللفظية حول السنة إلى حد ما منذ القرن 2؛ لکنها لم تحظ باهتمام الفقهاء بالقدر الذي حظيت به المباحث اللفظية للکتاب.

أقدم النماذج المرتبطة بمباحث الألفاظ:

يعتبر مبحث العام والخاص من أعرق المباحث الأصولية الخاصة بالألفاظ ويعود تاريخ الحوار حوله إلى عهد الصحابة. فهنالك روايات عديدة تدل  على أن الإمام علي (ع) تحدث حول موضوع «العام والخاص»،  إلى جانب مباحث أخرى کالناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه. لقد بلغت نماذج هذا البحث في الروايات المنقولة عن الإمام علي (ع) حدّاً من الكثرة والتنوع بحيث لا يمکن انتقاد صحتها. تشير الروايات الموجودة إلى أنه عليه السلام قد أشار إلى هذا الجانب في مناسبات عديدة منها مناظرته مع الخوارج (ظ: «التفسير»، 15؛ الصفار، 218؛ نهج البلاغة، الخطبة 1). والنموذج الآخر يمثله الحديث المشهور عنه عليه السلام في تبیین سبب اختلاف الأحاديث عن الرسول الکريم (ص) والذي ورد في مصادر عديدة نقلاً عن کتاب سليم بن قيس (ص104) حیث اعتبر فيه وجود العام والخاص في القرآن الکريم أصلاً معروفاً کما جرى الحديث حـول وجود العـام والخاص فـي السنة النبويـة الشريفـة (أيضاً ظ: الکليني، 1 / 62؛ نهج البلاغة، الخطبة 208). والأمر الذي ينبغي التعامل معه بحذر يمثل المواد المفصلة والتوضيحات التي جاءت فـي کتاب «تفسير النعمانـي» مجهول المؤلـف نقلاً عن الإمام علي (ع) في باب توضيح العام والخاص وبيان حالاته مع ذکر أمثلة (ظ: ص23-26). ويمکن مقارنة هذه العبارات التي لم تجر أيـة دراسة حول التاريخ الدقيق لهـا، مع التوضيحات الموجودة في الرسالة للشافعـي، ومهما کانـت النتيجة، فهي من أعـرق نماذج البحث النظري حـول مباحث الألفاظ وخاصة مبحث العام والخاص.
فضـلاً عن مکانة نظرية العـام والخاص فـي تعاليم الإمـام علي (ع) والتي تستحق الدراسة، فقد حظيت النظرية بالاهتمام في روايات أخرى عن سائر الأئمة (ع)، مثلما نقل عن الإمام الباقر (ع) (ظ: الصفار، 223؛ العياشي، 1 / 164).
لربما کان مبحثا المطلق والمقيد والمجمل والمبيّن يتمتعان بتقادم يعود إلى عهد الصحابة، والنموذج الأهم المدون حولهما هو الاختلاف النظري بين الإمام علي (ع) وابن مسعود؛ تفيد إحدى الروايات في نقد استنتاج ابن مسعود من الآية التي ترتبط بالمحارم (النساء / 4 / 23)، بأن الإمام علي (ع) قد أولى اهتماماً لقضيـة المطلق والمقيد، وتحدث عن المطلق بتعبير «المرسـل» (ظ: الکليني، 5 / 422؛ قا: السيوطي، الدر... ، 2 / 135). واهتم بعض الصحابة کزيد بن ثابت وعمران بن حصين وبعض التابعين من الحجاز والعراق کعطاء بن أبي رباح ومسروق بهذه القضية واستعانـوا بعبـارات کالإرسـال والإبهـام عوضاً من الإطـلاق (ظ: مالك، 2 / 533؛ أيضاً السيوطي، ن.م، 2 / 135-136).
وفضلاً عن الشروح المرتبطة بآية المحارم، هنالك أحاديث منقولة عن الإمام علي (ع) بتعبير «المرسل والمحدود» و«المجمل والمفصل» حول المطلق والمقيد والمجمل والمبين في التوضيحات العامة حول تقسيم الآيات (ظ: نهج البلاغة، الخطبة 1). وقد أشار ابن بابويه في رسالة الاعتقادات إلى حديث يتضمن ضرورة حمل المجمـل على المفسر (المبين) نقلاً عـن الإمام الصادق (ع) لکنه لم يشر إلى لفظه (ظ: ص 114). یجدر بالذکر أن الروايات المنقولة عن الصحابة تضم أحاديث حول بضعة مصطلحات زوجية ترتبط بالمباحث اللفظية للقرآن الکريم لکنها لم تترسخ فيما بعد ضمن علم أصول الفقه، ويمکننا أن نشير من بينها إلى مصطلحات المقدم والمؤخر والفصل والوصل (ظ: البرقي، 270؛ الصفار، 155؛ السيوطي، ن.م، 1 /  348).
أمـا فیما یتعلق بتفسير الأوجـه اللفظية کالأوامر والنواهـي، فلم يجر الحديث حولها على نطاق واسع في المصادر المتقدمة؛ إلا أن بعض الروايات المنقولة عن الصحابة لا تخلو من إشارات موجزة إليها؛ فعلى سبيل المثال، يمکننا أن نشير إلى رواية عن الإمام علي (ع) يتحدث فيها فضلاً عن بيان صعوبة تفسير الآيات وتقسيمها، حول «الفرائض والفضائل» و «الرُخَص والعزائم»، واعتبر بذلك الأوامر القرآنية من حيث الدلالة تارة تدل على الوجوب وطوراً على الفضيلة (ظ: نهج البلاغة، ن.ص). وفي رواية عن الإمام الباقر (ع)، يلاحظ نموذج کامل من بحث أصولي لفظي في باب الأوامر، حيث يتحدث في تلك الرواية عن أن عبارة «لا جناح عليکم» في آيات الأحکام، أمر مباشر يدل على الوجوب (ظ: ابن بابويه، من لا يحضر ... ، 1 / 278-279).
وفي النهاية، ينبغي الحديث حول مبحث المفهوم والمنطوق والذي وردت نماذج منه في الروايات المنقولة عن الإمامین الصادقيـن (ع)؛ ومن بينها يمکننا أن نشير إلى ما يفهم منه الوصف والشرط (للوصف، ظ: الکليني، 6 / 205؛ العياشي، 1 / 295؛ وللشرط ظ: الکليني، 4 / 126). وما يجدر ذكره هو أن المکحول الدمشقي اهتم بقضية مفهوم الوصف (ظ: السيوطي، ن.م، 2 / 261).

مباحث الألفاظ في بداية تدوين علم الأصول:

لقد اشتهر محمـد بن إدريس الشافعـي (تـ 204ﻫ  / 819م) بأنه أول من قام بتدوين علم الأصول في كتابه الرسالة وهو الذي قدم فيه أول بحث واسع النطاق في باب مباحث الألفاظ، حيث تطرق إلى دراسة المباحث اللفظية بالتفصيل في حديثه عن دليل الکتاب وخاصة فيما يتعلق بالعام والخاص وأقسامه. ابتدأ الشافعي ببيان الأحکام الشرعية والنسبة التفسيرية بين الکتاب والسنة، كما تطرق کمقدمة إلى دراسة لغة القرآن وکونها عربية، ثم انتقل إلى قضايا لغوية ومنها ما عرف فيما بعد بالترادف والاشتراك. بعد ذلك، وجه اهتمامه إلى دراسة أقسام العام والخاص وتصنيفها ضمن مقـولات من وجهة النظر العامة والخاصة حول التنزيل والمعنى المقصود بها، ثم دخل بحث الأوامر واعتبر أن أوامر الرسول (ص) ملحقة بأوامر القرآن في السنة من حيث الإلزام.
في القرن 3ﻫ ، حظيت بعض القضايا المرتبطة بالألفاظ کمدلول صيغـة الأمر باهتمام أحد علمـاء الحنفية يدعى عيسى بـن أبان (تـ 221ﻫ / 836م) (ظ: السـرخـسي، 1 / 25)، فضـلاً عن أن بعض  الفقهاء والمتکلمين قد ألفوا آثاراً مستقلة في هذا المجال ونذکر منهـم أولاً داود الأصفهانـي (تـ270ه‍ / 883م) والذي دعت ميزة الاعتماد على ظواهر الکتاب والسنة في آرائه الفقهية إلى زيادة الحاجة إلى التدقيق في مباحث الألفاظ. وإنه إلى جانب آثاره الأصولية المتفرقة، فقد تطرق إلى المباحث اللفظية في کتابي الخصوص والعموم والمفسر والمجمل (ابن النديم، 272). وقد قام ابنه فيما بعد بتأليف كتاب شامل بعنوان الوصول إلى معرفة الأصول (ن.ص)، فجمع بذلك مؤلفات والده المتفرقة في مجموعة واحدة. إن الموجة التي أوجدها أتباع مذهب الفقه الظاهري جددت النشاط والحيوية في الأوساط الأصولية، حیث نجم عنها کتاب الخصوص والعموم في مباحث الألفاظ ألفه أبو إسحاق المروزي، العالم الشافعي في أواخر القرن 3ه‍ ، وذلك بعد تأليف کتاب بنفس الاسم لداود الظاهري (ظ: م.ن، 266)، ولقد تركت هذه الموجة بصماتها على الأعمال الجدلية العديدة التي ظهرت في القرن التالـي في المذاهب الفقهيـة المختلفـة. يعتبـر هـذان الأثـران لداود وأبي إسحاق في الحقيقة صلة وصل بين البحوث الأولية للشافعي في مباحث الألفاظ والمؤلفات المنتظمة خلال المراحل اللاحقـة، إلا أـنه لم يتـم العثـور علـى نسخة عـن أي منهمـا حتى الآن.

 

الصفحة 1 من2

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: