الإرث
cgietitle
1443/3/5 ۲۱:۱۵:۴۶
https://cgie.org.ir/ar/article/237127
1446/9/4 ۰۳:۲۱:۱۴
نشرت
6
إن توفر موجبات و شروط الإرث في شخص ما لیست کافیة لکي یرث، بل ینبغي الانتباه أیضاً إلی عدم وجود موانع. فقد ذکرت عوامل شتی بوصفها موانع الإرث ومنها الکفر، حیث یری أهل السنة أنه لا الکفار یرث المسلم ولا المسلمیرث الکافر (ظ: النووي، 11/ 52؛ قا: الشیخ الطوسي، المبسوط، 4/ 79)، بینما یعتقد الشیعة أن المسلم ینتفع بإرث الکافر. ومن الموانع الأخری للإرث هو قتل المورِّث عمداً واللعان والرق والولادة من الزنی وکون النسب مشکوکاًفیه والغَیبة التي ینقطع فیها الخبر عن حیاة المورِّث، أو موته، والدَّین الذي یستوفي کل الترکة،والموت المتزامن لشخصین یرثان بعضهما (عدا حالات الغرق والهدم)،وغیرذلک (أبوالصلاح، 367-368؛ الشیخ الطوسي، ن.ص؛ أیضاً ظ: موسوعة، 4/ 285-293؛ قانون مدني، المواد، 875-885).
وأخیراً تجدر الإشارة إلی الدور الحکمي الذي عده الشافعیة من موانع الإرث أیضاً و هو عبارة عن أن یلزم من التوریث عدمه، وذلک بأن یقر حائز للمال في ظاهر الحال بمن یحجبه حرماناً، کما إذا أقرّ أخ لأب یصح إقراره بابن للمتوفی مجهول النسب، إذ في هذه الحالة یثبت نسب القرابة ولکن لایرث. إذ یلزم من توریثه الدور الحکمي،لأنه لو ورث الابن لحجب الدخ. فلایکون الأخ وارثاً فلایصح إقراره، وإذا لمیصح إقراره لمیثبت النسب، وإذا لمیثبت النسب، لمیثبت الإرث. فإثبات الإرث یؤدي إلی نفیه، وما أدی بإثباته إلی نفیه انتفی من أصله (ظ: شیخالإسلام، 1/ 220؛جعفري، إرث، 1/ 112-113).
یُستحصل سهم الإرث من طریقین: 1. السهام التي حُدّد مقدارها في القرآن الکریم بشکل صریح وتدعی الفرض؛ ومع ذلک، توجد سهام غیر منصوص علیها أیضاً تدعی في فقه أهل السنة، الفرائض المجمع علیها؛ 2. السهام التي لمیحدد مقدارها بشکل صریح ونقصانها و زیادتها رهن بعدد أفراد الورثة (ظ: الشهید الثاني، 8/ 65 ومابعدها؛ أیضاً قانون مدني، المادة 894).
والفرائض، أوالسهام التي عُین مقدارها بشکل صریح هي 6 کسور التي دعیت في المصطلح الفقهي وکما وردت في القانون المدني (المادة 895) بالنصف والربع والثمن والثلثین والثلث والسدس (ظ: الشهید الثاني، 8/ 65-67).
ألف- النصف، فرض 3 من الوراث نصف الترکة: 1. الزوج، إذا لمیکن لزوجته المتوفاة ولد ولوکان منزوج آخر (ظ: النساء/ 4/ 12).والمقصود بالولد في هذه الایة الکریمة هو الولد بشکل عام سواء أکان ذکراً، أم أنثی (ظ: قانون مدني، 899). وفي فقه أهل السنة وردت بعد کلمة «الأولاد»،عبارة «فرع الأولاد» أیضاً. والمقصود بفرع الأولاد هو أولاد الابن الذین لهم قرابة خاصة. أما في فقه الشیعة، فإن کلمة الأولاد علی مایبدو تشمل الأحفاد وأبناء الأحفاد...(ظ: جعفري، ن.م، 1/ 118-119)؛ 2. البنت، في حال کونها واحدة (ظ: النساء/ 4/ 11)؛ 3. الأخت للأبوین، أو للأب في حالة عدم وجود أخت للأبوین (ظ: النساء/ 4/ 176؛ أیضاً ظ: الشهید الثاني، 8/ 67؛ قانون مدني، المادة 899). وبما أن أهل السنة یعدّون ابنة الابن أیضاً عندما تکون وحیدة، ضمن هذه المجموعة وکذلک احتسابهم الأخت للأبوین والأخت للأب کلاً علی حدة، فقد اعتبروا عدد الذین یتمتعون بسهم النصف 5 أشخاص (ظ: الزحیلي، 8/ 290/ 291؛ شیخالإسلام، 1/ 22-223).
ب- الربع، فرض لاثنین من الورثة ربع الترکة: 1. الزوج إذاکان لزوجته المتوفاة ولد (النساء/ 4/ 12)، سواء أکان الولد ذکراً، أم أنثی، وسواء أکان من هذا الزوج، أم من غیره (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 92؛ أیضاً قانون مدني، المادة 884)؛ 2. الزوجة إذا لمیکن لزوجها المتوفی ولد (ط: النساء/ 4/ 12؛ أیضاً ظ: الشهید الثاني، ن.ص؛ قانون مدني، المادة 900). ومع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة «الغراوین» (ظ: تتمة هذه المقالة) فيفقه أهل السنة، فإن سهم إرث الأم یُخفض أحیاناً من إلی . ولذا یمکن اعتبار سهم الأم في هذه المسألة بفرض حسابي .
ج- الثمن، فرض للزوجة، أو الزوجات اللواتي لزوجهن المتوفی ولد ثمن الترکة، سواء أکان هذا الولد لهن، أم لزوجات أخر (النساء/ 4/ 12). ومن البدیهي أنه متی ماتعددت الزوجات قسم فرض أو المقرر من الإرث فیما بینهن بالتساوي (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 92-93؛ أیضاً قانون مدني،المادتان 901، 942).
د- الثلثان، وهو سهم خص بفریقین: 1. بنتان، أو أکثر (ظ: النساء/ 4/ 11)؛ 2. أختان (سواء أکانتا للأبوین، أو للأب)، أو أکثر (النساء/ 4/ 176؛ أیضاً ظ: الشهید الثاني، 8/ 67-68؛ قانون مدني، المادة 902). وکما یلاحظ فإن هذا القسم مکمل للفقرة الثانیة من القسم«ألف» (النصف). ولهذا فإن الخلاف باقٍ بین رأیي الشیعة وأهل السنة بشأن إرث ابنة الابن. وهؤلاء (أهل السنة) عدّوا بنتي الابن (أو أکثر) أیضاً فریقاً یستفید من سهم .
ویجدر الانتباه إلی أن «البنتین وأکثر و کذلک الأختین وأکثر» سیستحقن ثلثي الترکة إذا لمیکن معهن أخ، وإلا ستقسم الترکة فیما بینهم بحسب حکم «للذکر مثل حظ الأنثیین» (النساء/ 4/ 11)، مهما بلغ عددهم بنسبة یکون فیها سهم الأخ ضعف سهم الأخت. وفي هذه الحالة یخرجن من وضعیة کونهن من ذوات الفرض ویرثن عن طریق القرابة. کما أن الجدیر بالذکر أن تکون الأخوات جمیعاً للأبوین، أو للأب، ذلک أن وجود الأخت للأبوین والأخت للأب معاً، یؤدي إلی حرمان التي هي للأب من الإرث (ظ: تتمة المقالة، الحجب). کما قیل، إن الأخت، أو الأخوات للأم لهن أیضاً فرض منفصل لاعلاقة له بهذا البحث.
هـ - الثلث، وهو فرض اثنین من الورثة: 1. الأم، في حالة کون المتوفی لیس له ولد، أو إخوة وأخوات (ظ: النساء، / 4/ 11؛ لمزید من المعلومات بشدن سهم الدم، ظ: تتمة المقالة)؛ 2. اثنان، أو أکثر من أولاد الأم (کلالة الأم)، سواء أکان جمیعهم ذکوراً، أم إناثاً، أم من الجنسین (ظ: النساء/ 4/ 12؛ أیضاً ظ: صاحب الجواهر، 39/ 94-95)؛ بمعنی أن المورِّث لو لم یکن له أبوان ولا أولاد، وکان له أخ، أوأخت من طرف أمه، فقد عُیِّن لکل واحد من هذین الاثنین سدس الترکة، فإن کانوا أکثر فهم شرکاء في الثلث (تتم القسمة باتساوي بین الذکور والإناث).
و- السدس، وهو سهم خاص بثلاث مجامیع: 1. الأب، في حالة کون المتوفی ذا أولاد (ظ: النساء/ 4/ 12؛ أیضاً ظ: الشهید الثاني، 8/ 68-69). وعدّ فقهاء أهل السنة «جدَّ الوارث» (الجد الذي لاتکون نسبته إلی المتوفی عن طریق الإناث) وفقاً للإجماع، في حکم الأب. وعدّوه أیضاً في عداد من یشملهم السدس، شریطة فقدان الأب (الزحیلي، 8/ 292)؛ 2. الأم، أولاً عندما یکون للمتوفی أولاد (ظ: النساء/ 4/ 12)ف وثانیاً عندما یکون للمتوفی إخوة (أخوان، أو أخ وأختان، أو 4 أخوات للأبوین، أو للدب) (ظ: النساء/ 4/ 12). وبطبیعة الحال فإن کون والد المتوفی حیاً شرط لازم في هذه الحالة (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 95؛ أیضاً قانون مدني، المادة 892). والجدیر بالذکر أنه في فقه أهل السنة یکفي لحصول شرط وجود الذخوة، اثنان (إخوة، أو أخوات) (ظ: تتمة المقالة، الحجب)؛ 3. کلالة الأم، إن کان شخصاً واحداً (ظ: النساء/ 4/ 12؛ أیضاً ظ: الشهید الثاني، 8/ 69؛ قانون مدني، المادة 904).ویشمل فرض السدس في فقه أهل السنة، 4 ورثةآخرین أیضاً: جد الوارث وجدته (مع وجود خلاف فيوجهات النظر بین الشافعیة والحنابلة)، ابنة الابن والأخت للأب في حالة وجودها إلی جانب الأخت للأبوین (ظ: الزحیلي، 8/ 289-294؛ لبحث شامل بشأن أصحاب الفرض، ظ: ابن هبیرة، 2/ 306-308؛ موسوعة، 4/ 298-307).
إن کل واحد من الورثة لایرث في جمیع الأحوال، إذ یحدث أحیاناً أن یطرأ وضعٌ یُحرم فیه الوارث من سهمه في الإرث بشکل تام، أو یُنقص من مقدار سهمه، فینخفض من أعلی حد إلی أدناه. وهذا الحرمان و الإنقاص یدعی في مصطلح أهل الفرائض بالحجب،کما یظهر المبدأ العام القائل «الأقرب یمنع الأبعد». والحجب علی نوعین: حجب الحرمان وحجب النقص.
هو الحرمان من سهم الإرث بأسره و هو علی شکلین: 1. الحجب بواسطة شخص واحد، أوعدة أشخاص، 2. الحجب بواسطة ظهور حالة خاصة تدعی الحجب بالوصف. والحجب بواسطة شخص واحد هي الحالة التي یمنع فیها وجود شخص معین هو أقرب إلی المتوفی، من أن یرث شخص آخر ذو قرابة أبعد من المتوفی، کما یحدث عندما لایرث ابن الابن مع وجود الابن الصلبي، ولایرث ابن الأخ، عند وجود أخ، أو أخت للمتوفی (ظ: الشهید الثاني، 8/ 51-53؛ أیضاً قانون مدني، المادتان 886، 887). والحجب بعدة أشخاص عبارة عن الحالة التي یمنع فیها وجود مجموعة من أصحاب الفرض الذین تستوفي سهامهم کل الترکة، من أن یبقی شيء لغیر أصحاب الفرض. وجدیر بالذکر أن هذه الحالة تتعلق بفقه أهل السنة. وکمثال علی الحجب بواسطة عدة أشخاص: امرأة متوفاة ولها زوج وأم وأخ لأمها وعم یعدّون ورثة لها. فسهم الزوج . وسهم الأم . وسهم الأخ للأم (واضح أنه بحسب قواعد الفقه الشیعي فإن الأخ للأم لایرث بوجود الأم التي هي في المرتبة الأولی). وکما هو واضح فإن مجموع السهام یساوي کل الترکة فلایبقی شيء للعم (العصبة). وهنا یقال للحجب الذي طال العم، حجب بالاستغراق.
والحجب بالوصف الذي عدّه أغلب علماء الفرائض من موانع الإرث، یشمل حالات مثل القتل والارتداد والرِّق، التي إذا ماطرأت علی أي فرد من الوراث بعیداً کان، أم قریباً، أدت إلی حرمانه من الإرث (ظ: السطور المتقدمة،موانع الإرث).
وکل وارث ینتسب إلی المتوفی بشکل مباشر و بلاواسطة مثل: الأب و الأم والزوجة، أو الزوج والأولاد، لایحجبهم شخص علی الإطلاق،لکنهم أنفسهم یکونون سبباً فيحجب الآخرین و حرمانهم (ظ: الشهید الثاني، 8/ 54-55؛ أیضاً قانون مدني، الماد 891). وکما ورد في المادة 888 من القانون المدني أیضاً، فإن ضابطة الحجب من أصل الإرث هي مراعاة القربی من المیت. ولذا فإن کل مرتبة من الورثة، تحرم من الإرث المرتبة التي تلیها، باستثناء الحالة التي أشیر إلیها في المادة 936: مع وجود الأعمام والأخوال، فإن أولادهم لایرثون، إلا في حالة الاقتصادر علی ابن عم للأبوین مع عم للأب. ففي هذه الحالة فقط یحرم ابنُ العم، عمَّه من الإرث. أما إذا ترافق مع ابن العم للأبوین خال، أو خالة، أو أعمام عدیدین – ولو للأب فقط – فإن ابن العم لایرث.
یحدث أحیاناً لبعض الورثة ممن فرض لهم سهم – وکما أسلفنا – أن ینشأ وضع یؤدي إلی أن ینقص السهم المفروض لهم من حده الأعلی إلی الحد الأدنی. واستناداً إلی مصادر الفقه الإمامي فإن حجب النقصان یحدث في حالتین: 1. حین یکون للمتوفی أولاد، أو أولاد الأولاد، یحرم أبوا المیت من أن یأخذا أکثر من ثلث الترکة (لکل واحد منهما )، إلا في حالة کون الأولاد منحصرین في بنت واحدة مع وجود أبوي المتوفی، أو أحدهما، أو وجود بنتین، أو عدة بنات ممن سهامهن الترکة مع أحد الوالدین (الذي سهمه )، ففي هاتین الحالتین یکون مجموع السهام أقل من کل الترکة. فی قسم الباقي بین الورثة بحسب أسهمهم ویُردّ إلیهم. ومن الوضح بطبیعة الحال أن سهم الأبوین لن یبلغ الثلث حتی بعد الردّ. کما أن الزوج سیحرم من نیل سهم أکثر من اربع و الزوجة من نیل أکثر من الثمن إذا کان للمتوفی أولاد، أو أولاد الأولاد؛ 2. حین یکون للمتوفی إخوة، وکما أسلفنا فإن سهم الأم ینقص من الثلث إلی السدس (ظ: المحقق الحلي، 4/ 18-19؛ الشهید الثاني، 8/ 58-64؛ قانون مدني، المواد 892، 908، 909).
وقد ذکرت في فقه أهل السنة أیضاً حالات آخری للحجب بلغت حالات حجب النقصان لدیهم خمساً:
1. إنقاص السهم من حده الأعلی إلی أدناه مثل إنقاص سهم الزوج من إلی مع وجود ولد للمتوفاة؛ إنقاص سهم الأم من إلی مع وجود ولد للمتوفی، أو وجود إخوة؛ إنقاص سهم بنت الابن من إلی مع وجود بنت واحدة للمتوفی (في حالة کون بنات المتوفی أکثر من اثنتین، تحرم بنت الابن من الإرث)؛ إنقاص سهم الزوجة من إلی مع وجود ولد للمتوفی؛ إنقاص سهم الأخت للأب من إلی في حالة وجود أخت للأبوین واحدة للمتوفی معها (إذا کانت الأخوات للأبوین أکثر من اثنتین، تحرم الأخت للأب من الترکة).
ومن البدیهي أن بعض الحالات المذکورة آنفاً (مثل سهم بنت الابن) ونظراً لمراتب الورثة، لاترد إطلاقاً في فقه الشیعة، ذلک أنه مع وجود بنت للمتوفی، لایص سهم إلی حفیدته (ابنة ابنه). کذلک الأمر بالنسبة للأخت للأبوین – نظراً لنوع القرابة عن طریقین (الأب والأم) – فهي مقدمة علی الأخت للأب التي لها قرابة من طریق واحد (الأب)، وتکون مانعة لها من الإرث.
2. تغییر السهم من الحد الأعلی للتعصیب إلی حده الأنی: ینقص سهم الأخت للأبوین، أو الأخت للأب مع البنت،أو بنت الابن التي تنال بالتعصیب مازاد عن الفرض، إلی الحد الأدنی للتعصیب (سهم البنت یهم الایبن)، إذا کان معها أخ.
3. تغییر السهم من الفرض إلی التعصیب: البنت التي سهمها حین تکون واحدة، وفي حالة وجود أکثر ن بنتین اثنتین، یکون سهمهن . تنقص سهام هن عن الفرض المعین إلی الحد الأدنی للتعصیب (للذکر مثل حظ الأنثیین)، إن کان لهن أخ.
4. تغییر السهم من التعصیب إلی الفرض: یرث والد المتوفی وجده، کل منهما لوحده بواسطة التعصیب، مایبقی من سهام الفرض، إلاأن سهمهما یتغیر من التعصیب إلی فرض السدس، حینما یکون للمتوفی ولد ذکر، أو ولد الولد.
5. المزاحمة في الفرض: حین یکون مجموع السهام أکثر من کل الترکة (العول)، تُجری تغییرات علی الفروش و تنقص السهام (ظ: الزحیلي، 8/ 349؛ أیضاً ن.د. العول).
بعد أن تمّ التمییز بین الوراث و غیر الوارث فإن أهم قضیة تطرأ هي تعیین سهامهم من الإرث، وهو أمر دقیق وحساس جداً. وفیمایلي سنبحث سهم کل واحد من الورثة بشکل منفصل ومجمل:
لما کان الأولاد في بحث الإرث یشملون أولاد الأولاد أیضاً، فإنه توجد ثلاث حالات یمکن افتراضها لنیل الأولاد الإرث: ألف- الأولاد من الصلب من غیر اجتماع مع أبناء مرتبة أدنی ممن لسهامهم من الإرث ضوابط واضحة سواء بوجود أبوي المتوفی، أم عدمهما (لمزید من الإیضاح، ظ: الشهید الثاني، 8/ 95-102؛ أیضاً قانون مدني، المادة 9079؛ ب- أولاد الأولاد، أو أحفاد الأولاد (من غیر اجتماعهم مع الأولاد من الصلب). والمقرر في المصادر الفقهیة هو: متی لمیکن للمتوفی أولاد بلا واسطة، حل أولاد الأولاد محلهم، وبذلک یعدّون ضمن الورثة من المرتبة الأولی، ویرثون مع أي من الأبوین کان حیاً. واستناداً إلی الرأي الشهیر بین فقهاء الإمامیة فإن تقسیم الإرث بین أولاد الأولاد یتم بحسب الأجیال،أي أن کل جیل یأخذ سهم من یرتبط بواسطته بالمتوفی. لذا فإن أولاد الابن یرثون ضعف مایرثه أولاد البنت. وعند التقسیم بین أفراد الجیل الواحد یأخذ الذکر ضعف ماتأخذه الأنثی (ظ: الشهید الثاني، 8/ 102-107؛ أیضاً قانون مدني، المادة 912)؛ ج- الأولاد من الصلب مع أولاد الابن: من وجهة نظر الفقهاء الإمامیة، فإن المتوفی متی ماکان له أولاد ولو واحد، فإن أولاد أولاده لایرثون. وسیکون تفصیل البحث في هذه الحالة من اختصاص فقه أهل اسنة: 1. متی ماکان بین الأولاد من الصلب، ذکر واحد، أو عدة ذکور، فإن أولاد الابن سیحرمون من الإرث؛ 2. متی ما کان الأولاد من الصلب عبارة عن بنت واحدة، فحقها نصف الترکة. وفي هذه الحالة إذاکان أولاد ابن المتوفی ذکوراً فقط، أو ذکوراً وإناثاًف فإنهم یأخذون بقیة الترکة بالتعصیب.وإن کنَّ إناثاً فقط، أي بنت واحدة، أو عدة بنات فسیأخذن فقط (تکملة الثلثین، )، وفي حالة تعددهن سوف یقسمهن بینهن؛ 3. متی ماکان الأولاد من الصلب بنتین أوعدة بنات، فإنهن یرثن ثلثي الترکة. وفي هذه الحالة أیضاً، فإن أولاد ابن المتوفی، سواء أکانوا ذکوراً فقط، أم ذکروراً وإناثاً، فإنهم یأخذون البقیة بواسطة التعصیب. وإذا کنّ إناثاً فقط لایأخذن شیئاً علی الإطلاق، ذلک أن حصولهن علی الإرث یتم إما عن طریق الفرض، أو عن طریق التعصیب. ففي الحالة الأولی و بما أن البنات من الصلب أخذن ثلثي الترکة، فلم یبقَ شيء من الفرض. وفي الحالة الثانیة ونظرً لکونهن إناثاً فقط ولایوجد في مرتبتهن ذکور یجعلهن عصبة، فإنهن لن یأخذن شیئاً عن طریق التعصیب أیضاً، لکن إذا کان في المرتبة الأدنی ذکراً (یسمی هذا الأخ بالأخ المبارک) وجعلهن عصبة، أخذوا جمیعاً مازاد من الترکة (بحسب قاعدة للذکر مثل حظ الأنثیین) (ظ: شیخ الإسلام، 1/ 268-269).
ألف- إرث الأب: 1. متی ما کان والد المتوفی مع ابن المتوفی أو حفید المتوفی، فهو یرث عن طریق الفرض فقط ویأخذ سدس الترکة (ظ: أقسام السهام في هذه المقالة)؛ 2. متی ما لمیکن الأب مع ابنالمتوفی، أو حفید المتوفی، سواء أکان لوحده، أو مع وارث صاحب فرض عدا البنت، أو بنت الابن، فإنه یرث فقط عن طریق القرابة، أو التعصیب. ففي الحالة الأولی یأخذ کل الترکة، وفي الحالة الثانیة یأخذ بقیة الترکة بعد عزل سهم صاحب الفرض. فمثلاً إذا کان الأب مع أم المتوفی ففقط، فإن الثلث فرض الأم، والباقي ( ) یأخذه الأب. کذلک إذا کان مع الزوج فقط، أو الزوجة فقط، فإن الأب یرث بقیة الترکة بعد عزل فرض کل واحد؛ 3. متی ماکان الأب مع بنت، أو عدة بنات من الصلب، أو مع بنت واحدة من الصلب وبنت، أو عدة بنات للابن، أو مع بنت، أو بنات من الابن، ففي جمیع هذه الحالات یرث الأب بالفرض وکذلک بالقرابة، وذلک بأن یحصل علی الترکة عن طریق الفرض، وبعد منح البنات سهمهن الذي هو إن کانت واحدة، و إن کن أکثر من واحدة، سیأخذ الأب بقیة الترکة عن طریق التعصیب. ومن البدیهي أنه في الضوابط الخاصة بالفقه الشیعي، فإن مازاد علی سهام والد المتوفی والبنته، أوبناته، یقسم بینهم بحسب نسب سهامهم (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 112-113؛ أیضاً قانون مدني، المادة 908).
عزيزي المستخدم ، يرجى التسجيل لنشر التعليقات.
مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع
هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر
تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول
استبدال الرمز
الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:
هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول
الضغط علی زر التسجیل یفسر بأنک تقبل جمیع الضوابط و القوانین المختصة بموقع الویب
enterverifycode